الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

324

ولا أحب لك المخاطرة بمثل هذا إن قبلت نصحى، فبع واشتر يدا بيد، والله هو الرازق، وأما إن اشتريت أنت، وهلك من باع لك: ربما ترك أيتاماً، وشق عليك التسليم إليهم - فحذ الحذر قبل أن تمتحن بمثل هذا

ما بعنه.

وأما الحائز والحلال: فجائز وحلال البيع بالنسيئة من جميع ولو كان المتاع غير حاضر عند المبايعة، لكن إذا كان البائع، واشترى عارفين به من قبل: قد نظراه، وعرفاه بالصفة في الأصول، وغيرها إلا الحيوان، فلا يثبت بيعه بالحكم إلا بحضرته

وأما إذا اشتريت شيئاً من الحيوان الغائب على الصفة، وقبضته من يد، ورضيته، ورضى من بايعك إياه - فلا يحرم فيما عندى عليك ذلك

البائع ولا عليه

وأما الحزم عندى -: فحضور جميع ما يباع من جميع الأشياء، إلا الأصول من النخل، والأمواه والأروض: فهذا مالا يمكن حضوره، إلا أن يقف عليه المشترى، والبائع أو على الصفة. و إما إذا وقعت المبايعة على هذه الصفة من أجرب تر، وحبوب، وثياب، وغير ذلك بالدراهم لسيئة - فللمشترى الرجوع فيما اشتراه إذا نظره، ولم يرضه، وكذلك البائع إذا قال: بعت مالم أراه

أو

وأما الذى لا يجوز بيعه نسيئة. فهو إذا كان بغير الدراهم مثل: من يشترى يبيع قطنا بقطن نسيئة، أو حباً بحب، أو تمراً بتمر، أو ثوباً بثوب: أو ما كان من جميع الأجناس المتفقة، مثل: حيوان بحيوان، إلى أجل – فهذا لا يجوز، أو فضة أو فضة بذهب، أو ذهب بفضة كل هذا لا يجوز إلى أجل،

وأما مكيل بمكيل، وموزون بموزون، أو موزون بمكبل: أو تمر بحب، أو حب بتمر: فهذا فيما عندى ـ يدخله الاختلاف

-

زعنده

فالذي جعل جميع ما أنبتت الأرض كله جنساً واحداً، - فلا يجوز عند