الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢- 325 -
بيع شيء مما انبتت الأرض بما أنبتت. وأما من جعل البيع إذا اختلفت
الأجناس - فجائز عنده جميع
الأرض
ما اختلفت أجناسه، ولو أنه كله من نبات
وجائز بيع البهائم إلى أجل بشيء مما أنبتت الأرض من الحبوب، والتمر، والثياب: إذا كان معلوماً.
وكذلك السمن يجوز بيعه بما أنبتت الأرض إلى أجل، لأنه ليس هو من
نبات الأرض، والأصل في الشرع: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ششم:
:
و جائز - فيما وجدت، بيع الأصول بما يكال، أو يوزن من الطعام، أو غيره، حضر ذلك، أو غاب: وجائز بيع الأصول، بالحيوان، إذا كان حاضراً، و جائز بيع العبيد بما
تنبت الأرض، ولو إلى أجل، إذا كان الثمن معلوما:
ولا يجوز بيع اللحم باللحم، ولا السمك بالسمك إلى أجل، وجائز بدأ بيد، وجائز بيعه بالتمر، والحبوب وغير ذلك، مما تنبت الأرض، ولو إلى أجل:
٣١٨ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.