الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

- 325 -

بيع شيء مما انبتت الأرض بما أنبتت. وأما من جعل البيع إذا اختلفت

الأجناس - فجائز عنده جميع

الأرض

ما اختلفت أجناسه، ولو أنه كله من نبات

وجائز بيع البهائم إلى أجل بشيء مما أنبتت الأرض من الحبوب، والتمر، والثياب: إذا كان معلوماً.

وكذلك السمن يجوز بيعه بما أنبتت الأرض إلى أجل، لأنه ليس هو من

نبات الأرض، والأصل في الشرع: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ششم:

:

و جائز - فيما وجدت، بيع الأصول بما يكال، أو يوزن من الطعام، أو غيره، حضر ذلك، أو غاب: وجائز بيع الأصول، بالحيوان، إذا كان حاضراً، و جائز بيع العبيد بما

تنبت الأرض، ولو إلى أجل، إذا كان الثمن معلوما:

ولا يجوز بيع اللحم باللحم، ولا السمك بالسمك إلى أجل، وجائز بدأ بيد، وجائز بيعه بالتمر، والحبوب وغير ذلك، مما تنبت الأرض، ولو إلى أجل: