الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

328 -

للطعام قبل أن يتم شبابه، و من شراء علف أيضاً وفيه الزيادة بشرط ألا تتركه يزيد، كل هذا لايجوز.

وأما ما كان في الأرض مختفياً مثل الجزر، والبصل، وغيره مما مثله: ففى الحكم - لايجوز، إلا أنه إذا باعه بائع، ورضى به المشترى بعد ما قلعه جميعاً، وأنما البيع - فلا يحرم ذلك - فيما عندى - الامن المجهول

هو

لا من الربا.

واعلم أن أكل الربا: لا يقبل منه شيء من عمله، مادام قيراط من الربافي

ماله، وهو عالم به ويسعك جهل الربا مالم تدخل فيه، وترتكبه، أو تتولى من أرتكبه او

تبرأ من العلماء، إذا برأوا من راكبه، أو تقف عنهم. وأما جواز الحل: لمن ركبه بجهل وندم، وأراد الخلاص منه: فقول: يجوز الحل، إذا أحله من له الحق، وطابت نفسه عليه من غير كراهية،

ولاحياء مفرط، وأكثر القول - فيما أحسب - أنه لا يبرأ، ولو أحله.

ولا يبرئه إلا رد ما أخذه ممن أربى عليه، ولقول الله تعالى: وإن

تتم: فلكم رؤوس أمو الكم، لا تظلمون ولا تظلمون.