الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

الباب الحادى والأربعون

مي شيء من عيوب ما يباع

وأما إذا اشتريت، أو بعت شيئا من الدواب، وفيه شيء من العيوب ولم تعلم به فلك رده على البائع، ما لم ترض به بعد ما علمت به.

والعيب في الدواب: الركاض، والقماص، والعضاض، والقطاع، والنطاح، والرباض، والذعار وعقر الدواب، والناس، فهذا في الجمال، والحمير، والبقر، والخيل.

والوسم أيضا - في الدابة من العيوب، ما لم يكن لعلامة، والظلع (1)

عيب في الدابة، وإذا لم يكن الثور يأكل النوى كان عيبا فيه.

وإذا كانت الدابة ترضع لبنها بنفسها: فهو عيب فيها، والحرب عيب في الدواب.

فإن علم البائع، والمشترى بالعيب، ورضي به ـ جاز عليه البيع و ثبت.

و الفصد عيب فى العبيد، والمرض ايضا ـ عيب، والحبل في الأمة

-

كل ذلك عيوب ترد بها إذا لم يرض المشترى، د بها إذا لم يرض المشترى، بعد ما يعلم. وإن وطئ المشترى الأمة، ثم علم بالعيب: لزمه، و له نقض العيب، وإن حدث بالدابة، والعبد عيب عند المشترى - فلا ترده، وهو معه، وإن برئ البائع إلى المشترى إن وجد عيب ولم يعلم به، وأراد رد ما اشتراه من قبله، إلا أن يوقفه البائع على جميع عيوب الدابة وذلك العبد.

و من رد شيئا من الحيوان بعيب وجده، بعد ما استغل منه غله، فلارد عليه فإا تغل، وله الثمن الذى سلامه يم الشراء كله.

(1) هو المرج.