الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧وأما مارده من البيوعات من قبل فساد البيع، لا من قبل العيب:
ففى رد الغلة على المشتري اختلاف، لأنه قيل، لا يرد الغلة إلى الغاصب
ولا يجوز لك أن تبيع شيئا لم يكن عندك في ذلك الوقت من: حب، أو تمر أو ثياب، أو دواب، أو عقار، وإذا قلت له: أنا أبايعك ذلك، وليس ذلك الشيء عندك، فاتفقت أنت، وإياه على التمن بكذا، وكذا، ثم سرت أنت وشريت ذلك الشيء من عند غيرك، فهذا بيع ما ليس معك، وهو لا يجوز، وكذلك إذا سلفت ما ليس معك.
،
ولا تبع ما شريته قبل أن تقبضه ممن باعه لك، فإن ربحه فيما أحسب -
غير طيب، وإن واليته احدا بثمنه بغير ربح - فذلك جائز.
وكل ما اشتريت من الأمتعة، وقبضته: جاز لك أخذ ما حصل لك فيه من ربح، ولو لم تسلم منه بعد.
وجائز لك بيع المرابحة وهو: إذا اشتريت شيئا، وجاءك من يريد شراءه منك بربح معلوم مما أنفقت أنت، وإياه عليه، إذا عرفته بثمنه.
٣٢٢ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.