الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩- 332 -
ونفقتك عليك لامن مال من دفع لك الدراهم، إلا أن يكون بينكما شرط على شيء من النفقة على مزاولة المال
فلا تعمل لأحد شيئا إلا بإذنه، و إن لم تشترط النفقة - جاز لك عمل ما أردت بغير إذنه، وليس لرب المال أن يشترى منك شيئا مما تبيعه مما أخذت رأس ماله من عنده.
ولا لك أنت أن تشترى مما في يدك بالمضاربة، إلا أن يأخذ هو و أنت شيئا مما في يدك من البضاعة لتحسباه بالثمن عندما تريد احتساب ذلك بينكما
و إذا كمل رأس المال مما بعت، واشتريت ـ كان الربح بينكما على ما كنتها تقاطعتها عليه، وأما زكاة رأس المال، فعلى صاحب
المال لا المضارب
وإن أخذت من
عند أحد بضاعة، أو عروضا، وربحت في ذلك، فالريح لرب المال، ولك أنت قدر ما عانيت، لأن تلك مضاربة
فاسدة
وأما من نجر بمال عنده أمانة، أو مال ليتيم: فلا ربح له، وهو ضامن لرأس المال، ورمحه لربه، لأنه متعد فيه، وإن حسب قرضاً، فذلك ليس بقرض، لأن القرض لا يكون إلا من مقرض، أو مقترض وهو ضامن خائن أمانته
و من اشترى مالا مال غيره لرجل بغير إذنه، أو بأمانة عنده ليتيم، أو غيره أو لشريك، فذلك الشراء مردود إلى أصحاب المال، إن أرادوا أخذوا المال المشترى ورضوا به.
وين أرادوا أخذ الدراهم الى أخذها هو، واشترى بها، وتركيا المال للمشترى، هذا إذا كان الذى له المال ممن تلك أمره، وإن كان