الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠ممن لا يملك أمره ه: فيعجبني أن يضمن له ما أخذه من ماله، ويسلمه إلى أحد من الثقات، والمال لمن اشتراه. -
و التاجر إذا كان يبيع، وجاءه أحد يشترى منه من عوام الناس الذين لا يعرفون المماكسة (1)، فيبيع له مثل ما يبيع للماكس له، لأنه، لا يجوز أن يغين، لأن غبنه حرام.
ولا يبيع لعبد ولا يتيم، ولا لصى إلا على وجه الرسالة من آباء الصبيان، أولياء الأيتام، وموالى العبيد فيما تجرى به العادة من المتعارف في ذلك،
والله أعلم
(1) مكس في البيع يمكس إذا. جبي
مالا، والمكس النقص، و تماكا فى البيع إدا تشاحا.
٣٢٥ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.