الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢الباب الثالث والأربعون
في شيء من ذكر السلف
وإذا كان عندك رأس مال تطلب فيه الزيادة، و أتاك أحد من الناس يريد أن يتسلف منك دراهم، يحب، أو تمر، أو قطن، وأردت معرفة ذلك: فاعلم شروط السلف:
فإن من شروطه: أن يكون وزن الدراهم معلوما، وأجل السلف معلوماً
، وجنس ما يتسلف منه معلوماً، فلابد من هذه الوجوه.
وإن دفعت إليه شيئا من الدراهم معلوما، فى سن فى الدواب معلوم، وصفة معلومة – جاز ذلك، وكذلك إن دفعت إليه شيئا من الدراهم في شيء من الحديد، أو الصفر (1) أو الرصاص، أو المعروض بوزن معلوم، وصفة معلومة، من جنس من المعادن معروف إلى أجل معلوم، أو في جنس من الثياب معروف من جنس معلوم و بذرع معلوم، من طول أو عرض وصفة إلى أجل معلوم – فجائز ذلك والسلف جائز في كل شيء، مما في أيدى الناس مما لا ينقطع من عندهم على ما بيناه: من شرط الوزن والجنس المعلوم، والأجل المعلوم، ولا يجوز قبضه إلا بعد محل الأجل، وقبضه من بلد المتسلف، إذا استجرى في ذلك.
ومن شرط قبض السلف في مكان: انتقض السلف بذلك؛ ومن ارتهن في السلف نقض السلف
ومن شرط في السلف: مكيال فلان، أو بمكيال معروف
نقضر السلف
(1) النحاس.
: