الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥-
338
وإن كانت الأمانة مما ينقسم، وقسمتها، وأعطيت كل واحد سهمه برئت منها، وإن أطعمت اليتامى وكسوتهم من نصيبهم إلى أن استفرغوه: أجزاك ذلك إن شاء الله.
عندك
إن قسمت ذلك، وأعطيت البالغين حصتهم، وأبقيت نصيب الأيتام، وتلف؛ فأنت له ضامن؛ لأن قسمك ذلك غير جائز، وان لم يتلف إلى أن وصلهم بالوجه الجائز، فلا عليك من بأس، والله أعلم.
فصل
والوديعة مثل الأمانة فى الاحتساب والحفظ لها، وهى أمانة مودوعه فى حفظ من فى يده، حتى يردها إلى من دفعها إليه، وعليه حفظها، ولا فرق بينها، وبين الأمانة والله أعلم.
٣٢٩ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.