الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

341

-

وأما إن أصبت أحدا بيدك أو غيرها مما لا يؤلم: فلا ضمان عليك فيه، وأما إن أصبت بما ذكرت لك عبدا، أو دابة، فالضمان عليك لربهما قدر ما نقص من قيمتهما، وإن كان ذلك عمدا، بما يؤلم العبد: ميعجبني أن تسترضى سيده، وكذلك الدابة: إذا تعديت في وقك لها، عما أعتاد الناس، وتب الى الله سو من فعلك:

وأما ما أتلفته من جميع أموال الناس من: يتيم أو بالغ، أو أ

،

مجنون، أو عاقل، أو مال مسجد، أو غائب أو حاضر بخطأ، أ عمد، من زرع وطأته برجلك، فضاع، أو جدار لسورته فسقط، أو نهر دخلته، ففاض ماؤه، وتلف من أجلك، ولم يكن ذلك متعارفا إباحته عند أهل بلدك من ثمرة فى نخلة أو شجرة مدركة، أو غير مدركة، تلف منها شيء بسيط من: أخذ أو قبض، أو فعل خطأ كنت أكلت ذلك أو لم تاكله؟

،

وكذلك ما أرقته من أيدى الناس من خل عند وزن، ومن عند كيل، و من كسر آنية عند مناولة، و من شرخ ثوب عند ذرع (1) فكل هذا عليك ضمانه،

وكل شيء على قدره، وكذلك ما أصبت أحدا بعينك من قبل أو حسد، اما خولهم الله تعالى من الأموال والأولاد، والحيوان، ومما بقى من خلق - تعالى - جائز النظر إليه، فلا تستوحش

فرح.

6

من ذلك:

1

-

ولا تستمع شيئاً إلا بعد ما تعلم أنه يجوز لك استماعه، والذي لا يجوز

سماعه: هو جميع الباطل مما يستعمله أراذل الناس من: الغناء، وضرب الدفوف، والمزامير، والربابات، وغير هن من الملاهي.

(1) أي عند قياس بالذراع.

!