الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣346
-
إلا أن ينكروا أو يقولوا 3 أنها ليست لهم، فيردها إلى حكم
اللقطة.
أما إن وجد في منزل قوم دراهم غامضة في الأرض، فإنها لقطة، إلا أن يصح لأهل المنزل أنها لهم. وقيل: هي لآخر من سكن
ذلك المنزل.
وأما من لقط من أرض قوم لقطة: فهى لقطة، وليست لأرباب الأرض، وكذلك إن وجد دفينا في أرض مربوبة، أو غير مربوبة:
فهو لقطة
نهو
و من لقط كازاً جاهلياً فى أرض قوم، أو أرض فلاة: لمن القطه، ويخرج منه الخمس للفقراء، وعلامة الجاهلي: أن تكون عليه علامتهم من:: الأصنام وغيرها، مما لا يعرف عند غيرهم: ولا بأمر على من نقط السنبل من الفقراء من الأرض المزروعة، بعد ما يتركه أهل الزرع تركاً لا يعودون إليه، ولا يريدونه، وكذلك لقط الحب من موضع الدياس من الجنانير (1) بعد ما يقسم أهل الزرع حبهم، ويذهبون عنه بعد الكيل
وكذلك: لقط التمر بعد الحذاذ، وبعد ما يحمل أهل النخل تمرهم، ولا يرجعون في مثل ذلك (سواء) أكان في أروض النخل، أوفى النخل فوق كربها، أو زورها
هذا إذا كانت الأموال غير محصونة، أما الحصونة التي يسكنها أهلها، ويكون عليها جدار، وقفل لا يجوز أخذ ذلك منها؛ لأنهم ربما تركوا أشياء، ليرجعوا إليه، لأمنهم من الداخل عليهم
(1) جمع جنور وهو الجرن الذي يدرس فيه الحب