الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

-

349 -

حريق، أو بتر، أو في شيء من المهالك وهو قادر على نجاته،

-

و تخليصه من ذلك بيده، أو بماله - فعليه أن يخلصه

وكذلك:: إن رأى أحدا قد أوثقه ظالم، ويريد أن يقتله أو يأخذ ماله، وقدر أن مخلصه منه بجاه، أو مال لا يضر به، إن بذله في

M

تخليص الموثوق - فيعجبني أن يخلصه، ليكون معيناً على البر والتقوى، لأن إنفاذ المال في وجوه البرخير من ذخره للوارث، أو الحوادث، أو الفضول في المأكولات. والله أعلم