الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥-
358
وإن رددت المعارية عند غير ثقة، فعليك ضمانها، حتى تعلم أنها ردت چھي تعلم أنها و در
إلى ربها، وإن أرسلتها عند ثقة أجزاك ذلك
وإن استعرت من رجل دابة،، لتحمل عليها براً، فحملت عليها ذرة أو قلت للمعبر لتحمل عليها ذرة، فحملت عليها براً، فعطبت من ذلك: فعليك الضمان:
و إن استعرتها لتحمل عليها شيئاً معلوما من كيل أووزن، فردت عليه فعليك الضمان، وإن استعرت مسحاة للردم، فأعطيتها من يعينك من خادم أو قريب لك، أو بيدار عندك، فإن كنت معروفاً عند من يعيرك أنك لا تخدم بيدك، وإنما يخدمك من ذكرت فلا ضمان عليك، وإن لم تكن معروفاً بذلك وسلمت العارية إلى من ذكرت من مسحاة، أو دابة.، فلحقها ضرر فعليك الضمان. والله أعلم:
٣٤٧ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.