الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧36
وإن غصبت أمة فوطأتها: فعليك عقرها (1)، وردها إلى من هى له،
وإن ولدت عندك: فهى وما ولدت لمولاها الذي غصبت منه
ومن غصب أرضا، وزرع فيها زرعا: فالزرع لرب الأرض، ولا شيء للغاصب من بذر، وقول: له بذر، ولا عناء، وإن فسل
!
فيها فسلا: فالنخل لرب الأرض، ولا شيء للغاصب، لا عرق، ولا أجرة، وله قيمة صرمه (2) يوم فسله، إن لم يسلم له رب الأرض قيمته ليتركه على حاله، وإن استغل الغاصب من النخل غلة: فعليه
رد الغلة
وإن غصب ماء، وسقى به أرضه: لزمه ضمان الماء. والزرع له. وإن غصب سماداً، وسمد به زرعاً
6
أو نخلا: فعليه قيمته
وإن سرق حبا، فبذره في زرع له: فعليه قيمة الحب، أو حب مثله، وإن سرق صرماً، وفسله في أرضه، فعاش، واستوى نخلا: فالنخل لصاحب الصرم المسروق منه، وله الخيار، أعنى صاحب الصرم، إن شاء قلع صرمه الذي صار نخلا، وأخذه، وإن شاء أخد قيمته منه يوم يستحقه ويقوم الثمن بغير أرض، ولا ماء، بل يثمن وحده، ويأخذ ما بلغ
نمنه. إن لم يرد قلعه
وإن أثرت ذلك النخلة فى يد السارق للصرم: فالمرة لرب الصرم لا له. وإن سرق، أو غصب زرع ذرة، أو دخن (3)، فحوله في أرضه. فاستوى ذلك: فهو للمسروق منه جميع ما يحصل منه من حب، وقصب ولا شيء للغاصب. وكذلك من سرق عنبا كرما، أو قطنا قد زرع من قبل وحوله في أرضه، فاستوى، فلا شيء له فيما حصل منه.
(1) العقر بالضم دية الفرج المغصوب.
(3) أي قطعه
(3) حب المجاورس أو حب أصغر
منه