الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

396

خطأ

لأنه

قبل الآباء، لا من قبل الأمهات، وهو إذا صح عندهم، أن ذلك الفعل من ذلك الفاعل، ولا يلزمهم ذلك بقول الحا وحده، يجرى على نفسه منفعته، ولا يعقل كل واحد من العاقلة أكثر من

أربعة دراهم

وإن أدت العاقلة: كل واحد منهم أربعة دراهم، وتقص ذلك عن أداء ما وجب على الجانى، فقول: إن ذلك حد على العاقلة والحاني كواحد منهم.

-

والعاقلة يعقل منهم من كان أقرب في النسب إلى الحاني – كل واحد منهم أربعة دراهم. فإن بلغ ذلك قدر الجناية: فليس على بقية الذين هم أبعد من الأولين شي وإن نقص: سلم العاقلة الآخرون – كل واحد منهم مثل ما سلم الأولون.

وكذلك يكون الحساب فيهم، ما التقى بالنسب، ولو إلى أكثر من عشرة أجداد، إلا أنه يسلم للأقرب، فالأقرب. يكون ذلك في درجات:

يسلم - مثلا - في الأول الأخوة، فإن لم يبلغ ة، فإن لم يبلغ، سلم - أيضاً - ينوهم، فإن لم يف سلم الأعمام، فإن لم يف سلم بنو الأعمام، ثم على هذا

ما التقى النسب

ولا يلزم العاقلة أن تعقل، إلا ما صح، وحكم عليه حاكم العدل. و أما جناية الصبى فى الأموال، والفروج: يكون ذلك في ماله، ولا اثم عليه فيما فعلم في الصبى، وبعض أسقط الضمان عن الصبى، لأن القلم مرفوع عنه، ويكون ذلك مضموناً فى ماله، إذا بلغ، فما حفظ من ذلك تخلص منه، وما لم يعلم به فلا شيء عليه، هذا على قول من ضمنه.

و جناية العبيد الصغار والكبار: والذكور، والإناث كل ذلك: في