الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤397
رقابهم، وليس على مواليهم أكثر من تسليم الرقبة، إن كان مالا، أو نفساً، أو عمداً أو خطأ، فخطأ العبد وعمده فى رقبته
فإن كانت جناية العبد من قبل خطأ، كان لمولاه الخيار. إن شاء سلم رقبته، وإن شاء فداه بقيمته، وإن كانت جنايته أقل من القتل، أو أقل من قيمة رقبته، فعليه أن يؤدى ذلك، وإن امتنع بيع العبد في الجناية،. دفع إليه ما بقى من الثمن
وإن كانت جناية العبد قتلا على العمد، مما تنفذ قيمة رقبته، أو قتل
حراً عمداً؟ فإن الخيار لأولياء المقتول، إن شاءوا أخذوا العبد وإن: قيمته.، وإن أبى ربه أن يأخذوا وطلب أن يسلمه: فلهم أخذه، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا باعوه، وإن شاءوا استخدموه، والخيار لهم في ذلك: ولا يلحق مولاه غير رقبته، وإن كان في الأموال، والفروج: فذلك
في رقبته.
٣٥٥ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.