الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧- 380
ماله من
من جنس ما يكتسى من هو مثله. وكان ماله واسعاً، وجائز أن يرفه بشيء من الطرف بشرى له ذلك من ماله على نظر القائم به على النظر في قلة ماله، وكثرته
و جائز فيما عندى، أن يشترى له من ماله: الفراش للنوم، واللحاف من البرد، والنعل عن الحفاء، إذا احتاج لذلك وكذلك تؤخذ له الآنية أكل فيها، ويشرب مما لابد منه
وجائز لمن يكفل لليتيم أن يخالطه فى القوت، إذا كان ذلك أصلح لليتيم، ويكون ما يخلطه من مال اليتيم فى الطعام الذي يريد مخالطته فيه قدر ما يرزاه اليتيم، أو دون ذلك لا أكثر من ذلك:
وجائز فيما عندى، أن يختن اليتيم فى الوقت الذي يختن فيه مثله من
الناس، وتسلم أجرة الخائن له من ماله.
ويعلم القرآن أيضاً ـ و يعطى المعلم الأجرة من مال اليتيم، إذا كان اليتيم من أهل التعليم وإن أردت معرفة لفظ إقامة الوكيل لليتيم؟ إن احتجت إليه، فهذا: هو يقول الموكل للوكيل: قد أقمناك يا فلان وكيلا لليتيم فلان بن فلان الفلانى: فى القيام عليه، وعلى ماله، وفى القيام بمصالحه، و مصالح ماله، وأن تنظر له مما هو أصلح، وفى قبض ماله، وفى القيام به وفى مقاسمة شركائه، وفى قبض حصته من المشارك، وقبض ماله مما وجب، ويجب، وإجراء النفقة عليه، وبيع ما ترى بيعه، مما يحتاج إليه في مصالحه. و استأجرناك على القيام بمصالحه، ومصالح ماله بعشر غلة ماله،
أو أقل، أو أكثر على ما وقع عليه الاتفاق
فإذا صار وكيلاً: جاز له قبض ماله، والتصرف له في مصالحه
وإجراء النفقة عليه، وقبض الثمرة، وحصاد الزراعة، وبيع العروض،
6
والثمار، وجميع ما يحتاج إليه وإن كان اليتيم ممن يخدم، وكان واسعا: جاز أخذ الخادمه، وتتخذ له الثياب للأعياد، ثلا يدخل عليه الحفاء، ويتخذ له الماء للزراعة. إذا كان له أرض، ولا ماء له، ولم تنفق الأرض بالقعادة، أو رى الزرع
له أصلح.