الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢385
ودعونه (1)، وأبوانه، وبسطه، إذا رثت، أورث شيء منها، وكذلك الميازيب.
و يشترى جميع ما يحتاج إليه، مما وصفته، ويستأجر أيضا من أراد أن يستخدمه لعمار ذلك المسجد من مال المسجد الذي هو متروك للعمار بتوقيف. أو إدراك كذلك
وإن لم يكن له معينا، بل هو جملة، فيعمر من تلك الحملة
وكل مال من: نخل، أو أرض، أو أمواه: موقوف لشيء
مخصوص من: فطرة، أو هجور، أو لشرب ماء، أو لعمار جدار،
أو لتفرقة، أو لفاكهة: فهو لما جعل له.
ولا يجور أن يؤخذ منه لشيء غيره
ولو خرب المسجد لقلة مال عماره جاز أن يعمر بشيء مما وقف
الغير ذلك، وما كان للعمار فلا ينفذ إلا فيه
وما كان موقوفاً للعمار، وللفطور، أو لغير ذلك، أو مد ا كذلك، فينفذ على ما وقف، وأدرك، ما لم يصح باطل ذلك.
و ما كان منه على رأى الجماعة: فهو ينفذ على رأيهم من: عمارة، أو أكل، وفيما عندى: أن في البسط اختلافا، فقول: هن من العمار، وقول. هن للجماعة ولا يجوز شراؤهن من المال العمار، وأما أنا على قلة علمى - وضعف رأيي: فيعجبني أن يجوز شراؤهن من العمار، لأنهن فيما عندى صلاح لأرض المسجد التي يفرش فوقها، حتى ربما لا تحتاج إلى سجاج.
(1) الدعن هو سعف النخل يضم بعضه إلى بعض ويربط بشريط
(م 25 - الدلائل)