الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

-

386

وإن يكن الجلوس الجماعة، فالجماعة

أنفع منهم

هم

عمار المسجد، وأى عمار

وأما السراج، إذا لم يدرك من قبل: فلا يعجبنى أن يؤخذ من

مال العمار، وإما من مال وقف – على رأى الجماعة

بذلك جميعا: فجائز عندى

-

ورضوا

وأما إن كان موقوفا لفطور المسلمين الصائمين في ذلك المسجد فلا ينفذ إلا فيه، قل أو كثر هو والنوى الذى يخرج منه، وإن فضل تمر ر من هذه الليلة، فيزاد به للمفطرين فى الليلة المقبلة، إذا كان محدوداً، وإن فضل أيضاً، فيزاد به في ليلة غيرها فيزاد به في ليلة غيرها، فعلى هذا إلى أن

الفطور

يتم شهر رمضان:

6

ويحفظ تمنه

وإن فضل شيء منه بعد إتمام الشهر كله، فيباع ليشترى به تمرا ليكون - أيضا - زيادة على الفطرة المحدودة، ولو لغير

تلك السنة. وعلى هذا يكون الحكم به.

وإن نقص: فلا يجوز أن يزاد له شيء من غيره، وكذلك بقية الأوقات المحدودة بزمان، أو بأوزان إذا فضل منها شيء ترك، لينفذ

في مثل ما ينفذ فيه من قبل، والله أعلم.

و يعجبنى أن تصان المساجد من دخول الدواب، والصبيان، والمحانين، والأموات، وعن البيع والشراء، والصنائع، والقبيح من القول، والحوض

،

فيما لا يغنى، وعن البزاق السيوف، وعن أن تتخذ طرقا، وعن أن تنشد فيها الأشعار بألحان زائدة،

والمخاط، والبول، والغائط، وعن سل

ولا يمر فيها بلحم، ولا تبنى بالتصاوير، ولا ينفخ فيها بالمزامير

ولا يوقد فيها نار لطعام، ولا للاصطلاء، إلا من ضرورة برد،

وغيره، ونخرج منها الفذى مما يتولد فيها جميع القذى جميع