الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

-

387

وإن لم يكن فرش البسط،، فيوضع فيها الحصى الصغير

و الذي يريد دخول المسجد: يبدأ برجله اليمنى، وليقل: بسم الله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أولياء الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفرلى، وافتح لي أبواب رحمتك. وإن أراد الخروج: قدم رجله اليسرى، وقل: اللهم إنى باسمك انصرفت، وبذنبي اعترفت، اللهم إني أستغفرك من سوء ما اقترفت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم: افتح لي أبواب فضلك، و رحمتك يا أرحم الراحمين.

وقيل: إنه ما من عبد مؤمن مر مسجد من مساجد الله، فصل الله تعالى فيه ركعتين، فريضة، أو نافلة: إلا أعطاه الله من الثواب ملء ما في الأرض من المساجد.

و إن لم يوجد للمسجد طريق: أخذ له طريق بالثمن من أقرب الأمكنة إليه، ولا يخرب المسجد، ليجدد إلا أن يكون مخوفا: فجائز هدمه، و تجديده على هذه الصفة.

وإن خربت مسجد من المساجد، ولم يصح له من يعمره، ولا له مال نقد، ليعمر منه، وله مال لعمارة، لا شيء غيره: جاز أن يباع من ذلك الأصل بقدر ما يعمر المسجد، وأرجو أن في هذا اختلافاً.

وأما تضييق المسجد، وتوسيعه، إذا كان صلاحا على نظر القائم: جاز ذلك، وكذلك جائز على نظر الصلاح: أن يحول الصرح مكان المسجد، وأن يجعل المسجد مكان الصرح، على نظر الصلاح ممن له بصر

ونظر في ذلك

ومن اضطر من مضطر أو غيره مثل عدو، منعه دخول بيته