الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥- 388 -
جاز له دخول المسجد، ويدخل فيه دوابه، وأمتعته من أجل الضرورة، وإذا أمن: أخرج ذلك، وأخرج ما تولد من الضرر من الدواب، والأولاد، وان لحقت نجاسة فى المسجد من دوابه، وأولاده طهر ذلك، وقيل: لا بأس أن يغرز وتد في جدار المسجد، قربة أو غير ذلك، إذا لم يتولد من ذلك ضرر على شيء.
التعليق
وكذلك الخشبة تنصب في المسجد، ويعلق الحبل في جذوع المسجد للمحجنة: القول فيه واحد، ويجوز أن يحفر في جدار المسجد مكان
للسراج.
وكل شيء لا قيمة له من مال المسجد، فلا بأس على من انتفع به. و من باع شيئاً من غلة مال المسجد بنسيئة من وكيل، أو محتسب، ثم أفلس المشترى، أو أنكر، وذهب مال المسجد: فهو له ضامن.
و القياض بمال المسجد فيه اختلاف، بعض أجازه على نظر الصلاح،. بعض لم يجزه، وعندى: أن تركه أسلم، إلا أن يرى صررا على مال المسجد في ترك القياض به.
و من استطى شيئاً من مال المسجد، أو مال اليتيم من وكيل، أو محتسب، فكسر شيئاً من الزور الرطب: فالخطأ مضمون، إن كان الذلك قيمة في تلك الأرض؛ أو كان ذلك ينقص النخلة:
والأجير الذي يخلج نخل المسجد، فكسر شيئاً من العذوق: فعليه ضمان قيمتها يوم كسرها.
و من استطى نخل المسجد فالزور اليابس ليس هوله، إلا أن يكون بشرط، أو سنة بذلك البلد لا يجهلها أحد، أو كان لا يسوى قيمته