الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩-
392
-
ويجوز لمن أراد أن يكترى منهم أروضا، أو يطنى أمواها، ويستطنى نخيلا
وكل من أقر بشيء مما في يده أن رم: فإقراره مقبول، مالم
تعارضه حجة بخلاف إقراره. وكل من ادعى أرضا مواتا أنها رم له: فلا يقبل قوله إلا بالصحة وتسم الرم على ما أدرك، – ولو كان من قبل الإسلام فهو ثابت على سنته التى أدرك عنيها.
ولا يجوز تغيير هما عن العادة الأولى: وبنو البنات لاشيء لهم في الرموم. والرموم لا نورث، ولا نقسم، ولا تباع، ولا تشترى ولا يبنى فيها، ولا تتخذ يداً لأحد من الناس دون أحد من جميع الأحياء.
و من مات: فلا شيء اورثته، إلا مثل واحد من أهل الرم، وإن
عمر أحد فيه شيئا، فليس له أن يمنع منه غيره.
والمعادن. قسمها لأهلها على قمهم، ومنهم، ورسمهم الذي قد.
سبق، ولم يغيره الإسلام
٣٧٦ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.