الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤١٩ولا يجوز لمن له أمةً تزنى، أن يأخذ من ذلك شيئاً، وهو مهر البغى ولايجوز له أخذ الأجرة على معونة شيئ حرام.
ولا يحل أخذ رشوة على حكم، ولا غيره، ولا يجوز لمن له السلطان على الناس، أن يأخذ منهم شيئاً من أموالهم على وجه الطمع، بل يبغى له أن يبذل لهم ماله، ويعف عن أموالهم أبدا، حتى أنه قبل: إن الرجل لا يحل له من زوجته ما طلبه من مالها، لأنها تتقيه. ولأنه كان به سلطان عليها. وأما ما طابت به النفس من غير حياء ولا رهبة من شيء - فلا بأس بأخذه إن شاء الله.
٣٨٥ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.