الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

- 408 -

أحد ثم أراد أحد منهم الغير بعد ذلك، واحتج بأنه لم يحضرهم

المسلمين في قسمهم فلاحجة له بذلك، وقد مضى ما فعلوا، وتم القسم

إلا أن يتبين على أحد غين في القسم

والغين قدر العشر، فيستخرج الغين، والقسم تام.

من

،

و أما قسم ثمرة النخل عذوقا قبل أن يدرك فلا يجوز ذلك، وجائز بعد

إدراك تلك الثمرة:

وأما قسم الأموال، والأمواه بين الورثة، إذا كانت على فلج واحد: و من فلج واحد فجائز قسمها بالتآليف، لأنه أصلح، و لو طلب أحد القسم

متقرقا في ذلك: فلا يلتفت إليه.

وأما المتاع، والآنية، اذا لم يدرك قسمه بالسهام: فإنه يقوم بالقيمة،

وإن تودى عليه بحضور الورثة، فمن أراد منهم شيئا أخذه بالقيمة

ويتحاسبون عليه بعد ذلك.

،

وكذلك الدواب، لا تتجزأ للتمسم بيعت، ويقسم ثمنها على الورثة

وأما المماليك فجائز بيعهم، وقسم ثمنهم، وإن تقاسموا خدمتهم بالأيام، فلا يضيق ذلك عليهم. إن شاء الله.

ولا يجوز

-

عندنا - قسم ما خلفه الهالك، إلا بعد تسليم ما صح عليه

من الحقوق، وإنفاذ ما يوصى به من الوصايا، على ما جاء في الشرع … الحقوق من رأس المال، والوصايا من الثلث.

وإذا طلب أحد الشركاء قسم ما خلفه هالكهم من المال وأبى بعض الشركاء: فيحكم عليهم بالقسم، لأن في ترك القسم الضرر على الشركاء، ولا ضرر ولا إضرار فى الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:

فهذا رسم قليل من ذكر القسم، لتستدل به، لتطلبه من كتب