الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨جمع المضار
-
الباب الثاني والستون
في شيء من ذكر الشفعة
فاعلم - رحمك الله، وإيانا من النار، ووقانا بكرمه مه، وفضله أن الشفعة واجبة فى جميع المشترك ممن له حصة في ذلك المال المشترك بسقى أو طريق غير جائز، أو شركة بقياس النخل – فهى جميع ذلك من الأصول،، من نخل وأمواه يحيوان وبيوت إذا
اجبة في
طلب ذلك من له الشفعة بالمضرة التي تلحقه من قبل طريق، أو ماء يردونه: في وقت واحد: من مكان أقرب كان أولى بأخذ الشفعة ممن هو أبعد منه، إذا طلبوا ذلك جميعاً.
-
ولا تجب الشفعة للشربك فما يكال، ويوان، ونجب فيما يباع بالنداء، إذا علم به من يستحق الشفعة، ولا شفعة في القياض، إذا تقايض اثنان أصلا بأصل.
والنخل"، إذا كانت تنقايس: ففيها الشفعة، ولا تطلت الشفعة بالليل و من علم ببيع شفعته، فلم يطلبها من حين علم – بطلب شفعته
والعلم
، أن يعلمه المشترى أو الشاهد الحاضر عند البيع، إذا كان أيضاً - وإذا علم ببيع شفعته، و هو يصلى فريضة
تقة، ويعلمه البائع
-
-
فلا يصلى نافلة، حتى ينتزع شفعته
وإن مات الذي يستحق الشفعة - وتجب له قبل أن يأخذها - فلا
يرث شفعته الوارث، وكذا إذا مات المشترى -
و موت البائع لاتبطل به الشفعة
-
بطلت الشفعة