الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

-

423

الخبرة

بهما، أو يصدقهما الخصم، ويرضى بشهادتهما عليه، ولو كانا

عند

الحاكم غير عدلين.

إذا رضى بهما من شهدا عليه: فقد كفى الحاكم مؤونة الحكم فيهما، وإن لم يصح شاهدان عدلان رجلان حران، أو رجل وامراتان فخذ من يجوز خطه من حكام المسلمين، أو من الثقات العدول المأمورين بالكتابة بين الناس، إذا صح فيه لفظ ذلك المقر، وعرفه الحاكم أنه خط ذلك الكاتب العدل، وعرف الرجل المكتوب عليه أو اقر ذلك الرجل المكتوب عليه: أنه هو ذلك المكتوب عليه: فهو بينة قد عمل بها الحكام، ولولم تكن منصوصة، إلا أنهم قد جعلوا

ذلك الكتاب حكما من كاتبه على المكتوب عليه بإقراره به على نفسه

وقالوا ليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم حكم فيه بالحق قبله، إلا

أن يرى جوراً، وهذا أمر قد ابتلى به المسلمون، واحتاجوا إليه لقلة الشهود العدول في هذا الزمان، والله المستعان.

-

ر الذي أحبه - على وجه الاحتياط للحاكم، الآخذ بالوثيقة - أن يقر الرجل المكتوب عليه ذلك الحق بخط الكاتب، وهو أن يقرأ عليه ذلك المكتوب من الحق، ويقول له: أنت الذي عليك هذا الحق، أولست أنت، أو ما أنت - فإذا أقر بذلك: فهو زيادة وثيقة عندى:

وإن عدم المدعى البينة من الشهود الموصوفين، وبخط من يجوز خطه

عند حكام المسلمين، وثبت خصمه على الإنكار، فإن طلب اليمين من خصمه

حلفه له الحاكم بحضرة الطالب.

وهو أن يقول: قل. والله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم،

،

المنتقم من الخائنين، المهلك المدرك، العالم السر والإعلان - أن ما عليك