الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

-

424

-

لفلان

بن فلان هذا، ويشير إليه بيده - كذا وكذا، وهو ما ادعاه عليه، ولا شيء منه، فإذا حلف بذلك، فقل: انقطعت الخصومة بينكما.

وإن رد المطلوب بالحق اليمين على الطالب، وقال: يحلف هو، وأنا أعطيه ما ادعاه على: فله ذلك، والخيار للطالب، إن شاء حلف مثل اليمين التي وصفتها، ليأخذ ما ادعاه، وإن شاء ترك المطالبة له ويحلف ذلك المدعى: أن له على فلان بن فلان هذا و يشير إليه بيده - كذا

-

وكذا من الحق الذى ادعاه، باق له عليه إلى هذه الساعة، لم يقبضه منه، ولم يبرئه منه:

فإذا حلف المدعى على هذه الصفة برضا المدعى عليه أمر الحاكم

بتسليم ما حلف عليه المدعى، ولا يحكم بتسليمه قبل الحلفة، إن طلب ذلك المدعى، وقال: يضع لى حقى حتى أحلف عليه فلا يحكم عليه بالتسليم

إلا بعد اليمين.

،

وإن زاد الحاكم في اليمين، أو أنقص – فجائز، ويجزئ، فإذا

-

--

حلفه بقول: والله، فقد تمت اليمين، وإن أحضر المصحف عند ايمين، إن رأى أنه أقوى هيبة على الحالف فجائز له ذلك، وأما الحافة على

-

القبور، والمساجد فلا يحكم بها الحاكم على الناس، إلا أن يكون في الدماء كالقتل، والجراح، والسرق الكثيرة، فيعجبنا ذلك ناترهيب للفاعل، لأنه ربما كان عند الناس: أن من حلف على القبر حانثا أثر فيه ذلك في الحال، لضعف بصرهم، ولاشيء أعظم من الله، وإن كان صاحب القبر عظما، فإنما عظمه الله

!

ولا نكون الحافة

إلا بالله.

6

ولو عند القبور والمساجد، والمصاحف

وأما إذا حضر الحاكم مدع، ومدعى عليه في شيء من الحقوق،

وأنكر المدعى عليه، وعدم المدعى الصحة، وطلب من خصمه انمين عند