الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٤١-
424
-
لفلان
بن فلان هذا، ويشير إليه بيده - كذا وكذا، وهو ما ادعاه عليه، ولا شيء منه، فإذا حلف بذلك، فقل: انقطعت الخصومة بينكما.
وإن رد المطلوب بالحق اليمين على الطالب، وقال: يحلف هو، وأنا أعطيه ما ادعاه على: فله ذلك، والخيار للطالب، إن شاء حلف مثل اليمين التي وصفتها، ليأخذ ما ادعاه، وإن شاء ترك المطالبة له ويحلف ذلك المدعى: أن له على فلان بن فلان هذا و يشير إليه بيده - كذا
-
وكذا من الحق الذى ادعاه، باق له عليه إلى هذه الساعة، لم يقبضه منه، ولم يبرئه منه:
فإذا حلف المدعى على هذه الصفة برضا المدعى عليه أمر الحاكم
بتسليم ما حلف عليه المدعى، ولا يحكم بتسليمه قبل الحلفة، إن طلب ذلك المدعى، وقال: يضع لى حقى حتى أحلف عليه فلا يحكم عليه بالتسليم
إلا بعد اليمين.
،
وإن زاد الحاكم في اليمين، أو أنقص – فجائز، ويجزئ، فإذا
-
--
حلفه بقول: والله، فقد تمت اليمين، وإن أحضر المصحف عند ايمين، إن رأى أنه أقوى هيبة على الحالف فجائز له ذلك، وأما الحافة على
-
القبور، والمساجد فلا يحكم بها الحاكم على الناس، إلا أن يكون في الدماء كالقتل، والجراح، والسرق الكثيرة، فيعجبنا ذلك ناترهيب للفاعل، لأنه ربما كان عند الناس: أن من حلف على القبر حانثا أثر فيه ذلك في الحال، لضعف بصرهم، ولاشيء أعظم من الله، وإن كان صاحب القبر عظما، فإنما عظمه الله
!
ولا نكون الحافة
إلا بالله.
6
ولو عند القبور والمساجد، والمصاحف
وأما إذا حضر الحاكم مدع، ومدعى عليه في شيء من الحقوق،
وأنكر المدعى عليه، وعدم المدعى الصحة، وطلب من خصمه انمين عند