الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣-
426
-
يموت ذلك الميت، وأنه هو رارثه، إن أدعى الكل، أو البعض، فعليه الصحة بدعواه، وبذلك الحق الذي يدعيه، فإن جاء بالصحة حكم له، وإن لم يأت بالصحة، واطلب اليمن ممن ادعى عليه، فله اليمين
بها
عليهم بالعلم
ومن ادعى بحق على أحد من أولاده، فدعواه مسموعة، وله اليمين إن أنكره.
وليس للولد يمين على والده فيما ادعاه عليه، إن أنكره، وله اليمين على الوالدة إن أنكرت ما ادعاه عليها، ولا أحب لأحد أن يحلف أمه، إلا أن يكون في شيء عظيم ارتكبته، وليس على السيد يمين لعبده
واعلم - هداك الله - أن حكم الحاكم، لا يحل لك حراماً، ولوحكم
،
لك بشيء مما في يدك بالظاهر، وأنت تعلم بأنه ليس لك، فلا تأخذه فإنه نار، و واقب الله - عز وجل - ولو كان ذلك شيئا يسيرا، فمثقال الذرة
مهلك لمن أصر عليه،
واحذر من أن تغتر بكلام الخصم وادعائه، فلا تعقد على شيء
منه حتى يحضر خصمه، وتسمع منهما جميعا.
ولا بأس عليك بالتأنى فى الخصمين، والمطل بالحكم بينهما، ما لم بين لك الصواب، وكنت فى طلبه، وشاور من ترجو منه الصواب في الرأي إذا وجدت أحدا من أهل التقوى، ولو قل عليه، ولا تتوحد برأيك،
وار كنت قد سبقت أهل زمانك فى العلم، فإن الإنسان خلق من طين
"
ولا تكتمل له الأحوال جميعا، ومن أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم منه. وقد شاور من هو دونه، بدرجات. وأخذ برأيه. وربما قليل العلم سبق بالرأى من هي أكثر
منه علما