الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

434

-

فنسخ ما للوالدين بميراثها من ولدهما، وبقيت وصية الأقربين على من ملك مالا، ولو قدر خمسين درهما من بعد حقوق الناس.

ثم أوص احتياطاً بصوم شهر، أو شهرين عما ضيعت من صوم

شهر رمضان، وبشيء من كفارات الصلوات. إن كنت ضيعت شيئاً وكذلك الزكوات، فأوص ما قصرت.

وإن كنت حنثت فى شيء من الإيمان: فأوص بكفارته، وأوص

بالحج إن لزملك، وإن لم تخرج إليه فى حياتك، وأوص لكل من تعلق

عليك له حق من قريب، أو بعيد

أو أخوة

، من

له عليك حق من الخلق وجميع من

زوجة، أو ولد،

ولا توص لأحد من ورثتك من. زوجة، ولا ولد، الا أن يكون. من ضمان لزمك لهم، فإنه لا وصية لوارث، بسنة النبي محمد صلى

الله عليه وسلم. ولا توص في أبواب البر بأكثر من ثلث مالك، فإن الوصايا لاتجاوز الثلث، ولا تضارر ورثتك في أن توص مالك لمن ليس عليك له حق، فاحذر أن تضارهم أو أن تبخل بمالك عن أن توصى منه توفير ألهم أما حقوق العباد. فلو استفرغت جميع مالك فلا بأس عليك،

ولا يجوز لك إلا الخروج منها في الحياة، وفي الممات

و أما الوصايا فإلى الثلث جائز لك أن توصى به، وأن تنفذ

-

وصية من أوصى عليك من ثلث ماله

جميع الوصايا، ولو زادت على الثلث.

وأما

رسم

إلا أن يرضى الورثة بانفاذ

كتابة الوصية، إن أردت معرفة ذلك، فهذا بعض

منه، وهو أن تكتب أولا.

بسم الله الرحمن الرحيم: أوصى فلان بن فلان الفلاني بجميع