الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

435

ما يحتاج اليه، لنفسه من ماله، بعد موته، لعطره، وكفنه، وحنوطه وحفر قبره، وغير ذلك من جهاز الموتى، إلى أن يوارى في قبره، وبما يرزأه من يحضر عزاءه، أو مأتمه من الناس من طعام، وأدام، وتمر،. وحل، وحرض ينفذ ذلك من ماله بعد موته. على رأى وصيه

وبكذا، وكذا لارية، أو محمدية فضة، لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئاً، وبخمس كفارات صلوات، كل صلاة منهن اطعام ستين مسكيناً، وبأجرة من يصوم عنه خمسة أشهر بدلا، وقضاء عما لزمه بدله من فساد صوم شهر رمضان

6

وبأجرة

وأجرة من يصوم عنه ينفذ من ماله على رأى وصيه من يحج عنه حجة الإسلام الى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويزور عنه قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذى بمدينة يثرب

و يسلم له عليه، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما

و يفعل عنه في هذه الحجة، والزيارة: ما يفعله الحاجون من فرض وسنة، وواجب من لدن إحرام الحاج بالحجة، إلى تمام مناسكها، ووقوفها، وطوافها ووداعها، و تمام الزيارة، بما يجب فيها.

و أوصى بإنفاذ أجرة من يحج عنه من ماله بعد موته على رأى وصيه، وبمائة لارية فضة احتياطاً عما لزمه من زكاة ماله، و بعشرين لارية فضة لفقراء المسلمين، من ضمان لزمه، ولم يعرف له رباً.

و بخمس لاريات فضة للمسجد الجامع فى قرية كذا من ضمان لزمه، ر بأربع لأريات فضة ينفذن من ماله في إصلاح حال المسجد الفلاني من قرية كذا من ضمان لزمه من ماله.