الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣- 436 -
-
وبثلاث لاريات فضة ينفذن من ماله فى إصلاح الفلج الفلاني من قرية كذا من ضمان لز مه له، وبعشر لاريات فضة ينفذن من ماله لليتيم فلان ابن فلان الفلانى من ضمان لزمه له، وبلارية فضة تنفذ من ماله لأخيه فلان بن فلان الفلاني من ضمان لزمه له.
وبشاخة فضة تنفذ من ماله في إصلاح البئر الفلانية من قرية كذا من ضمان لزمه منها، وبثلاث شاخات فضة ينفذن من ماله في إصلاح السور
الفلانى من بلد كذا من ضمان لزمه منه.
وبسيفه الحديد اليماني بجميع آلته، لابنه فلان من ضمان لزمه، و بكسوته التي تبقى بعد موته للفقراء وصية منه بذلك، وعماله في بيته الفلاني من قرية كذا من، أوانى الصفر، والطين، وفرش الأسل، وغيرها لزوجته فلانة بنت فلان من ضمان لزمه لها، إن كان عليه لها ضمان أو بقيامها له، وبإحسانها إليه، إن كانت قد قامت به، وأحسنت إليه، وبنخلته الفلانية من المال المسمى كذا، من قرية كذا بجميع حدودها وحقوقها، وطرقها وأرضها، وبما تستحق من زرع، وقياس مع شربه الماء المعتاد لسقيها من فلج كذا، ليفطر بغلتها صائمو شهر رمضان، في مسجد كذا من قرية كذا وقفاً مؤبدا إلى يوم القيامة
من
و بنفقة زوجته فلانة بنت فلان من ماله وهى، النفقة الكبرى من،
حب وتمر، وأدام ما دامت فى عدة الوفاة منه من ضمان لزمه لها وإن شاء كتب لها وبما ترزأه زوجته فلانة بنت فلان من ماله من: حب وتمر، وأدام، من ساعة موته إلى انقضاء أربعة أشهر، وعشرة أيام، من بعد موته من ضمان لزمه لها
وبعتق عبده فلان لوجه الله تعالى، و لاقتحام العقبة، ولأن الله يعتق بكل عضو منه عضواً من المعتق من النار، فهو حر، لا سبيل عليه لأحد من ورثته الاسبيل الولاء؛ وأوصى له بعد استحقاق العتق بكذا وكذا من ماله.