الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

437

وقد جعل فلان بن فلان الفلاني هذا، فلان بن فلان الفلاني أو ولده فلانا، أو أخاه فلان بن فلان، أو زوجته فلانة بنت فلان، أو أباه فلان ابن فلان، وصيه بعد موته فى قضاء دينه، واقتضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه من ماله، جائز الأمر والفعل.

و إن جعل وصيين كتب وقد جعل فلان بن فلان، وفلان بن فلان الفلانين، وصبيه بعد موته. وإن جعل ثلاثة: وقد جعل فلان بن فلان،

و فلان بن فلان، وفلان بن فلان الفلانيين - أوصياءه بعد موته. تمام اللفظ وأوصى فلان بن فلان هذه الوصية افلان هذا بكذا وكذا لارية فضة أجراً له من ماله، لإنفاذ وصيته. ا

وأوصى فلان بن فلان هذا بقضاء، وإنفاذ جميع ما أوصى به، وأقر به من ماله بعد موته – كان ذلك ثابتاً، أو غير ثابت، فقد أثبته على

نفسه، ويكتب التاريخ

-

فإذا عرفت ألفاظ الوصية، وامتحنت بشئ من الوصايا لتنفذه عن: من أوصى عليك، فإن كان ترك دراهم، فأنفذ منها، وإن كان ترك حيواناً، أو أوانى، وأمتعة، وحباً، وتمراً وأصولا: فبع ما رأيت بيعه أصلح من غير الأصول مثل: الحيوان، والذي تخاف فساده من الحب والتمر فبعه أولا، فإن قام بالوصية وإلا فبع من الأثاث، والأوانى وابق للورثة الأصول، لأنها أنفع لهم، وإن لم يف الحيوان والأثاث والأوانى فبع من الأصول بقدر ما تنفذ منه الوصية، ولا تبع أكثر مما تنفذ

منه الوصايا.

وابدأ يحقوق العباد من الديون، والضمانات، والتبعات، ولورز أ (1) المال، وأما بقية الأوصياء فهي من الثلث. جميع

و أما حقوق الناس البالغين، فادفعها إليهم، وأما ما كان لمساجد،

(1) أي أصاب جميع

المال