الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

438

-

وأيتام، وافلاج، وغير ذلك ممن لا قبض له، فسلمه لأحد من الثقات من كيل أو محتسب، أو حاكم، فإذا قبضه منك، فقد برئت منه إن شاء الله.

وأما الصوم: فاستأجر من تأمنه من الناس من رجال و نساء، ممن لا تشك، بأنه لا يصوم على الشرع، ولا يتعمد على الأكل، والشرب، والجماع، والكذب فى النهار، ولو لم يكن عدلا في غير ما استعملته ا. فإذا أتم صيامه فسلم له أجرته من مال الهالك.؟

وأما كفارة الصلوات، فانفذها فى الفقراء، من النظم والرضيع فصاعدا من الأحرار المسلمين، لكل واحد من كل صلاة نصف صاع من البر، فلكل صلاة ثلاثون صاعاً لستين مسكيناً. وقد بينته فيها عندى

فيما تقدم.

وأما ما كان للزكاة فانفذه في زمن العدل إلى إمام المسلمين، أو إلى أمنائه المأمورين بقبض الزكاة، وأما في غير زمان العدل، فانفذه إلى الفقراء الذين ينفقونه في مؤنة عيالهم، وعلى أنفسهم، ولا ينفقونه في

معاصى الناس

و أما كفارة التغليظ فهي مثل كفارة الصلاة

وأما كفارة اليمين المرسلة فهى إطعام عشرة مساكين، وقد مضى وصفه، فأنفده في أهله.

وأما الحجة فإن تيسر لك أحد من الأمناء الذين لا تشك فيهم؛ ايخرج بها فاستأجره، ولا تدفع له الأجرة ما لم يرجع، وتعلم أنه قد حج بها، لتقاصصه مما دفعته له، وإن كان مليا وفيا، وأشهدت عليه شهوداً عدولا وأقروا أنه أو في ما قبضه منك فيجزيك إن شاء الله، على قول من أجاز القرض من الأمانة