الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

440

بعدها نصف ما أعطيت الأولى، وهو أربعة أسهم، وأعط الدرجة الثالثة نصف ما أعطيت للثانية، وهو سهمان، وأعط الدرجة الرابعة نصف ما أعطيت الثالثة. وهو سهم.

فإن فضلت الدراهم، فأعط الدرجة الخامسة نصف ما أعطيت الرابعة، وهو نصف سهم. وعلى هذا يكون الحساب

أو

ولا تعط الدرجة الأخيرة أقل من نصف شاخة، أو أقل بفلس مفلسين، فإن قصرت الوصية أن تلحق منها الدرجة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة - أقل مما وصفت لك، وهو مادون نصف شاخة فهو مردود إلى الدرجة الأولى - ولا تأخذ هذه شيئاً

وأما الدرجة الأولى - ولو قصر عن مثل ذلك المقدار – فهو بينهم ولو لم يأخذ كل واحد منهم إلا فلساً

و على هذا الحساب، اذا أخذت الدرجة الأولى

-

أخذ

وهم بنو النين و بنو البنات، الذكور منهم والإناث - كل واحد منهم عباسية، من يليهم - وهم الأجداد، كل واحد منهم محمدية.

ثم

أخذ الأخوة من بعدهم، كل واحد شاختين، ثم أخذ بنو الأخوة بعد آيائهم - كل واحد منهم شاخة. وعلى هذا يكون الحساب

فإن

يكن لها للهاك بنو بنين، ولا بنو بنات، وكان له أجداد، أو جدات فهم الدرجة الأولى، وإن لم يكن له أحد من هؤلاء الأجداد ولا من بني الأولاد فإن أول الدرجات أخوته، وأخواته، إذا لم يرثوه، وفضل منهم شيء، فالأعمام والعمات، والأخوال والخالات كل واحد منهم سهم، إذا نابهم مقدار ما وصفت لك.

و إن لم يلحقوا كمثل ذلك المقدار، فترجع الوصية إلى الدرجة الذير