الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

441

قبلهم.، ولا بأخذ الأعمام منها شيئاً، لأن الأعمام، والأخوال لا يأخذون

جميعاً.

ولو كان للأعمام أكثر، فلا يتقدمونهم في الأخذ، فإن فضلت فلبنيهم على هذا الحساب، لبنى الأعمام لكل واحد منهم سهمان، ولبنى الأخوال: لكل واحد منهم سهم، وعلى هذا حسابها، مادام الأقارب يلحقهم النسب، ودراهم الوصية فاضلة، والأقارب موجودون، ولو

كان أحدهم أخ للهالك من أم وأب، وأحدهم أخوه من أم. وكذلك الأعمام والأخوال، فأنهم جميعاً في وصية الأقربين بالسوية

ولا يفضل أحدهما على الآخر، ولا ذكر على أنثى في القسمة. وأما من ولد بعد موت الموصى، ومات قبل قسم الوصية، فلا شيء له، ومن والد قبل موت الموصى، و اومات قبل قسم الوصية فله سهمه اورثته:

فهذا رسم في وصية الأقربين ليدلك على التعليم من غيره إن أردته، فإذا قسمت وصية الأقربين فأعط كل واحد منهم سهمه، والولد الصغير أعط له والده سهمه، إذا كان يعوله، والغائب إذا غاب في قرى ولو طالت غيبته - فله سهمه، إلى أن يرجع، أو يصح له

عمان

-

موته. والله أعلم بالعدل في هذا وغيره.