الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣446 -
وميراث البدت الواحدة من أبها، نصف ماله، وكذلك مراتها من أمها، إذا لم يكن لها أحد من الأولاد غيرها.
ولو كان لهما أخوة - أعنى الأب والأم. رجال أو آباء وأمهات - فلها النصف لا تنقص عنه. ولازيادة لها عند عدم الأخوة؛ والآباء، والأمهات فمام دام يوجد أحد، يلقى نسبه إلى ذلك الميت من قبل الأب فلا زيادة لها عن النصف. وإن عدم من يناسبه، ولم يوجد أبداً – فبقية المال مردود إليها.
-
وميراث الابنتين، فصاعدا، ولو إلى عشر من أبيها وأمها الثلثان، لا يزدن عليه، ولا ينقصن عنه، إلا أن تعول الفريضة من كثرة الوارثين معهن، أو مع البنت الواحدة من: الأزواج، والأخوة، والآباء، والأمهات.
فتضرب الفريضة بالحساب، ولكل منها بقدر نصيبه.
وميرات الأولاد الذكور والإناث من الآباء، والأمهات، للذكر سهمان، وللانى سهم، بعدما يقسم مما خلفه الميت الهالك لزوجاته، إن كان له أحد من الزوجات، أو لأبويه، إن كان ورثه أحد منهما.
ولا نقصان في مثل هذا على الزوجات عن الثمن، ولا على الأب والأم أو أحدهما: عن السدس، والباقى بعد ذلك للاولاد، إن
عن الثلث،
كانوا ذكورا، و إناثا، أو ذكوراً فقط
ويوجد في الأثر: أن العول، على جميع الوارث، إذا كانوا من ذوى
السهام، والزوجات والأبوان من ذوى السهام، وهذا هو العول
والله أعلم
،
وميراث الأخوة للأب والأم. أو للأب عند عدم الأخوة للإب وللام، عند وجود البنت الواحدة: النصف، إن لم يكن للميت زوجة،