الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤-
447
إن كان رجلا، أو زوجا إن كانت امرأة، وإن كان أحد من هؤلاء فلهم - أعنى الأخوة ما فضل بعد أخذ البنت النصف، وأخذ الزوج، أو الزوجة الربع، أو الثمن، وإن كانت للهالك والدة ـ فلها السدس:
-
فبعد أخذ هؤلاء، ما ذكرت لك، للإخوة ما فضل، يقسم فيهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن لم يكن للهالك ابنة، ولا زوجة، ولا زوج، ولا أم، ولا أب. فيراثه لإخوته من أبيه وأمه، إن كانوا ذكورا، وإنانا، وإن لم يكن إلا أخت واحدة: فلها النصف، والباقى لأخوته لأبيه، إن كان له أخوة من أبيه.
وإن كان أخواته من أبيه وأمه اثنين، إلى ما أكثر: فلهن الثلثان
لا يزدن عليه، والباقى لأخوته لأبيه، وإن لم يكن له أخوة إلا من أبيه فهم - عند عدم الأخوة من الأب والأم - يقومون مقامهم كانوا ذكورا،
أو إناثا
ب
وأما الأخ من الأم: فلا يرث عند وجود أحد من الأولاد، ولو لم تكن
إلا بنت واحدة، ولا عند وجود أحد من الأولاد، ولا عند وجود الآباء، والأجداد: فلا ميراث له عند وجود هؤلاء، ويرث عند عدم الأولاد، أو مع الأخوة للاب والأم أو الإخوة للأب، كان أخر الأم ذكر أو أنثى، فللواحدة من أخوة الأم السدس، وللإثنتين، فصاعدا: الثلث، لايزادون عليه. ولو اجتمع أخوة الأم والأب عشرة، ومن الأم واحد: كان له السدس، وللباقين وهم الأخوة من الأب والأم ما بقى.
وإن كان للميت أخوة لأب وأم، وأخوة لأب، فالإخوة للأب والأم أولى من الأخوة للأب. وإن كان له بنو أخوة لأب
وأم، وأخوة لأب، فأخوة الأب أولى من بنى الأخوة للأب والأم وبنو الإخوة للأب أولى من الأعمام للأب والأم، والأعمام للأب والأم