الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

-

4480

أولى من بنى الأعمام للأب، والأعمام للأب أولى من بنى الأعمام للأب. وعلى هذا فقس. كل ما كان للميت أقرب كان أولى.

وميراث الجد أبو الأب عند عدم الأب، ومع الأولاد: السدس، ولا ميراث له مع الأب،، وعند عدم الأولاد: يقوم مقام الأب.

وميراث الجدة، أم الأب: السدس عند أم الأب: السدس عند عدم الأم؛ ولا ميراث لها مع الأم، ومع الأب السدس لا يحجبها الأب عن السدس، وإنما تحجبها أم الولد، وإذا اجتمع الجدتان أم الأم وأم الأب: فلهما السدس جميعا: وكل ذلك لا يكون إلا مع عدم الأم.

وميراث الأب مع الأولاد: السدس، وله عند عدم الأولاد: جميع ما تركه ابنه، وابنته، إن لم يكن لهما أزواج، ولا أمهات، فإن كان للولد، أو الأبنة أب وأم، ولا أحد من الأزواج: فللأب الثلثان، والأم الثلث.

وأما بنات الأخوة، وبنوا الأخوات من الأم، والعمات، والخالات وبنات العمات، وبنات الخالات: لاشيء لهن في الميراث، ما بقى أحد من العصبيات، وهم: الرجال الذين يلتقى نسبهم ونسب الميت من قبل الأب، ولو بعد، ولو إلى عشرة آباء، لأن هؤلاء عصبة. والذين ذكرتهم أرحام، لا يرثون مع وجود العصبة، بل يرثون عند

عدم العصبة.

و ميراث الزوج من زوجته، إذا لم يكن لها أحد من الأولاد منه، ولا من غيره: النصف، وله مع وجود أحد من الأولاد، ولو بنت واحدة الربع لا زيادة له عليه

وميراث الأم من أبيها: السدس عند وجود أحد من الأولاد لولدها، أو الأخوين، فصاعدا، ولها الثلث عند عدم الأولاد، والأخوين، فصاعدا