الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦449
وأما مع الأخ الواحد والأب لها الثلث، وأما ابن الإبن عند عدم الإبن فيقوم مقام الإبن وكذلك ابنة الإبن عند عدم الأولاد تقوم مقام البنت الواحدة، ولها النصف.
وإن كان للهالك بنت، وابنة ابن: فللبنت النصف، ولأبنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وإن كان له ابنتان، وابنة ابن: فلا شيء لإبنة الإبن، لأن الثلثين قد صارا للإبنتين، وبقية المال للعصبة
وإن كان للهالك ابنة، وأخت لأب وأم أو الأب فالمال بينهما نصفان، وإن كان له زوجة: فلها الثمن، وللإبنة: النصف،
وللأخت ما بقى
وإن كان له أخت لأب وأم، وأخت الأب، فللأخت للأب والأم: النصف، وللأخت الاب السدس تكملة الثلثين
فصل
ذوو الأرحام
وأما الأرحام، فأولهم وأقربهم بنو البنات، فهم أول درجة، أذا عدم جميع العصبات، ثم من بعدهم بنو الأخوات، وبنو الأخوة، وهم درجة ثانية بعد الأولى.
ثم من بعدهم العمات، والأخوال، والخالات، فهم درجة ثالثة
في الميراث بعد الأولين، ثم من بعدهم بنو العمات؛ وبنات الأعمام وبنو الأخوال، وبنو الخالات: فهم درجة رابعة، ثم على هذا ماعلوا،
أو ما سفلوا
وفى ميراث الأرحام الاختلاف، بعض جعله بالقرابة، فمن كان أقرب إلى الميت درجة: فهو أولى به على قول من جعل الميراث الأقرب. وبعض جعل بالتنزيل وهو: أن ينزل كل واحد من أولئك القرابة الذين (م 29 - الدلائل)