الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

450

هم من الأرحام منزلة أبيه وأمه الذى هو منه القرابة، فيعطى كل واحد مثل ما كان لأبيه، أو لأمه أن لو كانا حيين.

فعلى هذا المثال: إذا مات ميت، وترك ابن أخت، أو إبنة أخ، وخالة، فعلى قول من جعله بالقرابة فالمال كله لابن الأخت، أو ابنة لأنهما أقرب. وأما من جعله بالتنزيل، فيجعل لابنة الأخ أو ابن

الأخت النصف، وللخالة الثلث فتكون المسألة من خمسة لإبنة الأخ أو ابن الأخت ثلاثة وللخالة سهمان:

،

وإن ترك عمة، وابنه أخت فعلى قول من جعل ذلك بالقرابة فالمال كله لإبنة الأخت، لأنها أقرب إليه، لأنها من نسل أبيه، والعمة من نسل جده، وعلى قول من جعله بالتنزيل: فيجعل لإبنة الأخت النصف ميراث أمها منه أن لو كانت بقيت بعده. والباقى للعمة

وكذلك إن ترك خالة، وابنة أخت لأم، وابنة أخ لأب كان على قول أهل التنزيل لاخالة السدس والباقى لإبنة الأخ للأب. وعلى القرابة: المال كله لابنة الأخ للأب، وقس على هذا جميع الأرحام، وأنا يعجبني الأخذ بقول من جعله بالقرابة، وكل له نظر ورأى، وما التوفيق إلا من الله - عز وجل - فإن سئلت - مثلا عن القرابة: فاجعل ابنة البنت في منزلة البنت وكذلك مثلها ابن البنت، واجعل ابنة الأخ، بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزله الأخت، والعمة بمنزلة عم والخالة بمنزلة أم.

وإن ترك هالك ابنة ابنته، وابنة ابنة ابن، ولإبنة البنت النصف بالتنزيل، ولأبنة ابنة الابن السدس، والباقى لمن بعدهم من الأرحام، فإن لم يكن أحد غيرهن من الأرحام، فالباقى بينهن على أربعة أسهم، لابنة الابن ثلاثة أرباع، ولابنة إبنة الإبن الربع، وبالقرابة: المال كله لابنة الابنة، لأنها أقرب