الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨451
-
فصل
وإن أردت معرفة أصول الفرائضي، وما تحول إليه فهى سبعة: ثلاثة تعول، وأربعة لا تمرل، فالى تعول: ما كان أصله من الذين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ثمانية، والتى لا تعول: ما كان أصله من ستة، أو من اثنى عشر، أو من أربعة وعشرين.
وصفة العول في المسائل. فإن الستة تعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة وذلك مثل: امرأة ماتت، وتركت زوجا، واختين الأب: فللزوج، نصف ثلاثة والأختين الثلثان، أربعة، أصلها من ستة، لأن فيها نصفاً، وثلثين، فعالت من ستة إلى سبعة.
،
فإن كان عندهم أخ لأم، أو أخت: كان له السدس، فتعول إلى ثمانية وإن كان عندهم أختان لأم كان لهما الثلث فزاد سهمان إلى السبعة الأولى، وعالت إلى تسعة، وإن كان عندهم – أيضا – أم، أو جدة: فلها السدس أيضا - وعالت إلى عشرة فهذا عول الستة، فافهمه.
–
وأما الإثنى عشر فإنها تعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، وذلك مثل: زوجة، وأم، وأختين لأب، أصلها من اثنى عشر، لاجتماع السدس، والثلثين مع الربع، فلأم السدس: سهمان، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأختين للأب الثلثان، ثمانية، فذلك ثلاثة عشر. فقد عالت إلى ثلاثة عشر. وإن كان عندهم أخ أو أخت لأم: فله السدس سهمان: إلى ثلاثة عشر، فذلك خمسة عشر، وإن كان عندهم اخوان لأم، أو أختان فصاعدا: كان لهم الثلث أربعة أسهم، إلى ثلاثة عشر، فذلك سبعة عشر فهذا عول الإثنى عشر.
وأما الأربعة والعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين، وذلك مثل: من