الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

452

مات وترك زوجته، وأبوين، وابنتين، فأصلها من أربعة وعشرين، لأنه قد اجتمع فيها السدسان، وثلثان مع البن، فالثلثان ستة عشر، والسدسان ثمانية، والثمن ثلاثة، فدلك سبعة وعشرون.

و اعلم بعد هذا: أنه لا يرث المسلم المشرك، ولا المشرك المسلم ولا يرث العبد الحر، ولا الحر العبد، ولا تحجب من لا يرث

فصل

:

وإن أردت أن تعرف الموافقة للضرب: فافهمه موفقا إن شاء الله، فأسقط أقل العددين من الأكثر ما داما مجتمعين مرة بعد مرة، وثانية، وثالثة، حتى بتساويا - ثم انظر إلى الواحد ما يكون مما يبقى من أحدهما، فإن كان نصف: فاعرف أنهما يتفقان الأسداس وهو أن تعول الستة ما توافق العشرة، فالوجه فى ذلك أن تلقي الستة من العشرة، بقيت من للعشرة أربعة، فالق نصف هذه الأربعة التى بقيت من العشرة، ثم من الستة التي لقيتها: تبقى إثنان، فالق هذين الاثنين اللذين بقيا من الستة التي ألقيتها تبقى اثنان، فالق هذين الاثنين اللذين بقيا من السنة من الأربعة التي بقيت من

:

العشرة يبقى اثنان، فقد تساويا في الإثنين، وفى الواحد من الاثنين لصف، فقد يتفقان بالأنصاف، و فى الستة نصف، وفي العشرة نصف.

وكذلك: لو قال، الخمسة عشر بما توافق الخمسين، فألق الخمسة عشر ثلاث مرات، فذلك خمسة وأربعون، تبقى من الخمسين خمسة، فالق هذه الخمسة من الخمسة عشر مرتين، تبقى خمسة، تساوى العددان في خمسة، لرجوعها جميعاً إليه، فنظرن الواحد، فإذا هر خمس الخمسة، فعلمنا أنهما يتفقان بالأخماس، ففى الخمسين خمس وفي الخمسة عشر خمس، وما أشبه هذا فهو مثله