الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠453
وأما صفة الضرب فهو: تضعيف أحد العددين بعدد الآخر مثل: أن بقال لك: كم خمسة فى اثنين، فقل: عشرة، وإن قال لك خمسة في خمسة، فقل: خمسة وعشرون، لأن خمسة خمس مرات خمس وعشرون.
وإن قال لك: كم ستة في خمسة، فقل: ثلاثون، لأن ستة
خمس مرات ثلاثون، وكذلك خمسة في سنة: ثلاثون.
وإن قال لك: كم خمسة وعشرين في أربعة؟ فقل: مائة، لأن خمسة وعشرين أربع مرات مائة
وإن قال: كم مائة في عشرة، فقل: ألف، لأن المائة عشر مرات ألف، وقس على هذا.
فإذا عرفت الضرب، واحتجت إلى قسم شيء، فاقطن فيه، فإن قسم بغير ضرب فهو المراد، وإن لم ينقسم إلا بالضرب فانظر الذي ينكسر عليه الضرب من الورثة، فإن كان الانكسار على عدد واحد، فالوجه
ا أن توافق بين العدد الذى انكسر عليهم وبين سهامهم من أصل المسألة:
فإن كان بينهما موافقة، فاضرب أصل المسألة بعولها، إن كان فيها
عول، ووفق رءوس العدة التي انكسر عليها: فما صح فاقسمه.
وإن لم يكن بين العدة التي انكسر عليها وبين سهامها موافقة، فاضرب أصل المسألة بعولها في عدد رءوس العدة، فمن ذلك تصح، و تنقسم، إن شاء الله
1.
مثال ذلك الذي لا يوافق: أن يقال لك: زوجة، وثلاثة أولاد،
فقل: أصلها من ثمانية، للزوجة: للثمن سهم. بقى سبعة بين