الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

454

الأولاد؛ وهم ثلاثة، لا ينقسم بينهم، ولا يوافقهم، فاضرب أصل المسألة: وهو ثمانية فى عدد الأولاد، وهم ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون الزوجة: سهم من ثمانية، مضروب في ثلاثة، فذلك: ثلاثة أسهم و للأولاد سبعة أسهم من ثمانية، مضروبة فى ثلاثة: فذلك واحد وعشرون لكل واحد منهم سبعة.

وإن قيل لك: زوجتان، وابن، فقل: أصلها من ثمانية: للزوجتين الثمن: مهم لا ينقسم عليهما، ولا يوافقهما. فاضرب أصل المسألة فى عدد من انكسر عليه، وهما الزوجتان: تكون ستة عشر، للزوجتين، من أصل المسألة سهم مضروب في اثنين، فذلك إثنان لكل واحدة سهم، والباقى للإبن، وهو سبعة فى اثنين: فذلك أربعة عشرة.

وإن قال لك: أم، وأربعة أولاد: فقل: أصلها من ستة.

أربعة

تلام: السدس: سهم، وللأولاد ما بقى، وهو خمسة، و هم لا يوافقهم، ولا ينقسم عليهم: فاضرب أصل المسألة، وهو ستة في أربعة فذلك: أربعة، وللاولاد خمسة من أصل المسألة في أربعة فذلك عشرون. صح لكل واحد منهم خمسة، فهذا إذا انكسر على عدة واحدة

ولم يوافق سهامهم.

وإن وافق العدة الى انكسر عليها سهامها، فاضرب أصل المسألة في وفق العدة التي انكسر عليها مثال: أن يقول لك: زوج، وابنان، وابنتان، فقل أصلها من أربعة، للزوج الرابع: سهم، والباقى ثلاثة بين الإبنين، والإبنتين، توافق سهامهم، و هم ثلاثة بالأثلاث، فاضرب أصل المسألة وهى أربعة في ثلث رءوس الأولاد، وهم اثنان، فذلك

ثمانية

فالزوج منهما اثنان، لأن له من أصل المسألة سهماً مضروباً في اثنين