الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢455
فذلك اثنان، وللبنتين ثلاثة، من أصل المسألة مضروبة في اثنين فذلك ستة لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم.
وإن قال لك: أم، وأخت، وست بنات، فقل: أصلها من ستة، للام سهم، وللاخت سهم، وللبنات الثلثان، أربعة لا ينقسم عليهن. ويوافة هن بالأنصاف، فخذ نصف البنات، ثلاثة، فاضرب فيه أصل المسألة فذلك ثمانية عشرة؛ للام: السدس سهم مضروب في ثلاثة، فذلك. ثلاثة، وللبنات الثلثان، أربعة مضروب في ثلاثة، التي ضربت أصل المسألة فيها فذلك اثنا عشر سهماً، لكل إبنة سهمان،
و للاخت سهم من ستة مضروب في ثلاثة، فاعرف عدد ذلك وقس.
وكل فريضة انكسر عليها على عدة واحدة، فالعمل في حسابها على هذين الفصلين، إن كان عدد الرعوس التي انكسر عليها موافقاً لسهامهما
فاضرب أصل المسألة ماكانت في وفق رءوس الذين انكسر عليهم.
وكل فريضة صححتها، وأردت قسمها بعد الضرب. فانظر كل ما كان له من أصل الفريضة شيء فاضربه فيما ضربت فيه الفريضة.
و أما إذا انكسر على عدتين، أو ثلاث أو أربع: فالوجه في ذلك. أن توافق بين كل عدة وسهامها، فإن اتفقت بشيء، فخذ وفق الرعوس و احفظه على حدة. وما لم يوافق سهامها: فخذ العدة كلها بذاتها، قبل ضربها، وتصحيحها
واعلم أن العمل فى ذلك على أربعة أضرب: ضرب بجزى بعضه عن بعض، وضرب يدخل بعضه فى بعض، وبعض يوافق بعضه بعضا و بعض لا يوافق بعضه بعضا
ولن يعرف المتعلم تعليم ذلك، و و تمييزه، إلا أن يقابل بين الحاصل
عنده من الرءوس كلا على حده، فيوافق بينهم.