الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

فإن كان الحاصل متساوياً، لايزيد بعضه على بعض، فهذا الضرب يجزى بعضه عن بعض، ويكفى عن جميع العدد الذي انكسر عليه و اضرب أصل المسألة في تلك العده فمنه تصح فريضة.

الذي

مثاله: أن ترجع العدد الذى انكسر عليها كل عدة إلى ثلاثة، أو، كان العدد اثنين أو ثلاثا، أو أربعاً، فقل: ثلاثة تجزى عن ثلاثة، وأربعة تحزى عن أربعة، فاضرب أصل المسألة: في

ثلاثة

وثلاثة

ثلاثة أو أربعة.

وكل عمدة ترجع إلى إثنين، فقل: اثنان يجزيان عن اثنين، فاضرب أصل المسألة فى اثنين، فما بلغ فمنه تصح المسألة

و قسمها: أن تضرب كل من كان له شيء من أصل الفريضة فاضربه فيما ضربتها فيه فافهم ذلك.

:

بيان ذلك: ثلاث جدات، وثلاث أخوات لأب، وثلاث أخوات أصل المسألة من ستة، تعول إلى سبعة لا تنقسم على أحد

6

و عدد رءوسهم

?

من

متساوية، وهي:

، ولا تو افقهم العدد سهامهم ثلاثة، فاضرب أصل المسألة بعولها، وهى: سبعة في ثلاثة، وهي

أحد العدد الذى انكسر عليها، فذلك واحد وعشرون:

فللجدات

سهم

في ثلاثة، فذلك ستة،

لكل واحدة منهن سهمان وللاخوات للاب أربعة في ثلاثة فليك أثنا عشر لكل واحدة أربعة أسهم وللاخوات للأم سهمان في ثلاثة، فذلك سنة، لكل واحدة منهن سهمان، فاعرف ذلك

وإن قيل لك: زوجة، وست أخوات لأب، وست أخوات لأم، وثلاث جدات، فأصلها من اثنى عشر، وتعول: إلى سبعة عشر،

-