الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٧٤457
-
فللزوجة: الربع، ثلاثة أسهم، وللجدات سهمان من ثلاثة، لا ينقسم عليهن، ولا يوافقهن، وللاخوات للاب: الثلث، أربعة أسهم، وهن ست لا ينقسم عليهن، ولكن يوافقهن بالأنصاف: وللاخوات للام الثلث أربعة أسهم وهن ست لا ينقسم عليهن، ولكن يوفقهن بالأنصاف، فنصفهن ثلاثة، وتتفق عندك ثلاثة وهن الجدات، وثلاثة نصف الأخوات
للاب، وثلاثة نصف الأخوات للام، فثلاثة تجزى عن ثلاثة، وثلاثة. فاضرب أصل المسألة بعولها، وهو سبعة عشر في ثلاثة، فذلك واحد وخمسون: وقسمها هو أن للزوجة من أصل المسألة: ثلاثة في ثلاثة: فذلك نسعة، و للجدات السدس: سهمان مضروبان في ثلاثة: فذلك ستة، وهن ثلاثة، لكل واحدة سهمان، وللأخوات للأم أربعة مضروبة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر، وهن ست نكل واحدة منهن مهمان، وللاخوات للاب ثمانية في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، وهن ست، لكل واحدة: أربعة أسهم، فافهم ذلك.
وإن كان الحاصل من العدد مختلفا، وأقل العدد يوافق الأكثر، ولو ضرب الأكثر فيه - لما زاد فهذا يدخل يعضه في بعض
فالعمل فيه أن تقول: الأقل يدخل فى الأكثر، فاضرب أصل المسألة بعولها في الأكثر من العدد: فمنه تصح المسألة بعولها: إن شاء الله، فافهم - رحمك الله – بعض صفة المواريث.
وإنما هو رسم قليل، لوجود ذلك في كتب المسلمين بما فيه عن هذا الكتاب
الله - غناء
-
بحمد
وإنما كتبت فيه تنبيها، وتذكرة من كل فن قليلا، ليستدل بذلك الطالب المتعلم، إن أراد على الآثار المضمنة ما يحتاج إليه الناس من
جميع العلوم.