الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٥٦

-

39

-

ما وجب عليك، فرض الله تعالى - فاده ممتثلاً لأمره، الأول فالأول، فلا يتم الإسلام والإيمان إلا بإقامة الصلاة وما يأتى بعدها من الفرائض: كالصيام، والزكاة؛ والحج، وغير ذلك المأمور به، والاختيار: أن يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ عشر سنين فصاعدا، وإن صلى، قدر ابن تسع سنين فصاعدا، أحوط وأحسن

وإذا أردت الصلاة فاعلم أن لها شروطا من الطهارات، فلا تقوم ولا تتم إلا بها، فقدمها أولاً لتقوم للصلاة بالطهارة التامة في الجسد والثياب، فلا تصلح الصلاة إلا بذلك.