الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٦٢45
فيما يشبه الإنسان، أو القرد أو الخنزير من صور الصيد: فبعض حرمه، وإنى يعجبنى طهارته، وجواز أكله، لأنا لا نعلم بآدمى يعيش في البحر، ولا قرد ولا خنزير، والله يخلق ما يشاء، وأحل الله صيد البحر، ولم يستثن منه شيئاً.
وأما الضمج (1) فمختلف فى طهارته، ونجاسته، وأما القمل: فحكمه حكم الإنسان، ميتته نجسة، وما يخرج منه نجس، وجائزة الصلاة بالثوب الذي فيه القمل.
و من وجد في أرض نجاسة، ثم مضى ثم رجع، فلم يرها، قلا بأس بذلك، إذا كانت الأرض تصيبها الشمس والريح:.
ومن نجس ثوباً لرجل، أو شيئاً غير الثوب لزمه غسله، أو يعرفه: أو يستحله من تنجيسه، أو يغرم له نقصانه إن لم يحله.
،
وكل مائع وقعت فيه نجاسة أفسدته مثل: اللبن والسمن، والعسل والخل، وعلامة المائع من الحامد: أن يطرح فيه خاتم، أو حصاة بقدره ويكون ذلك كقدر المثقالين، فإن لم يسقط فيه: فلا ينجس إلا ما مس منه، وإن سقط فيه: فهو مائع وينجسر و
و جائز استعمال السمن الذائب إذا حلته النجاسة للسراج ولدهن الدلاء وغيرهن، ويغسل بعد ذلك ما دهن به، ويجوز بمعه بعد الإعلام
بنجاسته
وأما الذي لا يصلح إلا الأكل من المائعات مثل: العجين، والمرق فلا يجوز الانتفاع به إذا تنجس هذا الذي نعتمد عليه من القول.
وقيل: إذا وجد المضطر شيئاً من أموال الناس الحرام، ووجد الميتة، أنه يحيى نفسه بالميتة ولا يأكل من أموال الناس الحرام، إلا بوجه حتى، من
(1) دوبية صغيرة رائحتها منتنة تلسع.