الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٧٩

-

62 -

فصل:

فى صفة أوقات الصلوات: الأذان، والصلاة؟

أما صلاة الظهر والعصر، إذا أردت معرفتهما، فانظر رجوع الشمس في وقت الحر، أول القيظ، فذلك رجوعه اللشتاء، ايقصر النهار قليلا فليلا، ويطول الليل، فأول رجوعها هذا المذكور، ويكون جواز صلاة الظهر، إذا زالت الشمس ولو قليلا، فقد دخل وقت

صلاة الظهر

6

تم هو وقتها إلى أن يبلغ ظل قامة الإنسان الصحيحة، سبع أقدام والصحيحة: هي التي يبلغ طولها قدر ست أقدام، إلى زيادة نصف قدم

فهذه صحيحة.

ويبدأ القياس بالقدم من كعب الرجل التي يخطو بها ثانيا، بعد رفعه

6

الأولى، فإذا بلغ القياس سبعة أقدام فقد دخل وقت العصر، ويحتاط المصلى بقدم، ليكون وقت أذان العصر: ذلك الوقت من لمانية أقدام فصاعدا.

ثم يزيد في كل شهر من أول رجوع الشمس إلى رجوعها الثاني: لكل شهر قدما وسدس قدم: إلى أن ينتهى طول الظل في آخر الوقت، وهو كمال ستة أشهر من رجوعها، في وقت الظهر سبعة أقدام بلا احتياط، وبالاحتياط

ثمانية أقدام

وفى وقت العصر أربع عشر قدما بغير احتياط، أو خمس عشر

قدما بالاحتياط

وهذا أقصى منتهى اخر وقت الظهر والعصر في الشتاء: